إذا قُدّم المانيفست إلى الجمارك دون تحفظ عند وصول السفينة وقبل التفريغ، قامت قرينة استحقاق الرسوم الجمركية على كامل البضائع المدرجة فيه، ولا تزول إلا بإثبات نقصٍ سابق على الوصول أو تلفٍ أثناء التفريغ. ويُعد وكيل شركة الملاحة طرفاً صالحاً للمطالبة بهذه الرسوم.
إن تقديم وكيل شركة الملاحة (المانيفست) دون تحفظ إلى مكتب الجمارك عند وصول السفينة وقبل تفريغها يعد أساساً في استيفاء الرسوم الجمركية عن كامل البضائع المشار إليها فيه ما لم يقم البرهان على أن هنالك نقصاً في البضاعة ناشئ عن بلد المصدر أو واقع قبل الوصول إلى المياه الإقليمية السورية أو ناجم عن تلف أثناء التفريغ. إن وكيل شركات الملاحة يعد خصماً تصح مطالبته بالرسوم الجمركية