• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا توجه أمام محكمة النقض لأنها ليست محكمة موضوع

لا يجوز التمسك بحق توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذا الحق يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع. ومحكمة النقض لا تُعدّ محكمةً للفصل في وقائع الدعوى أو توجيه اليمين.

نص الاجتهاد

ليس للطاعن حق الاحتفاظ بتوجيه اليمين الحاسمة امام محكمة النقض لانها ليست محكمة موضوعان اليمين الحاسمة لا توجه أمام محكمة النقض على اعتبار أنها ليست محكمة موضوع المناقشة: في اسباب الطعن: من حيث ان الطاعن يصر على مطالبة اثبات تعهد المدعي عليه القيام بأعمال صب البيتون وقبضه المبلغ الالف وخمسمائة ليرة سورية بالبينة الشخصية باعتبار ان المدعي عليه تاجر بناء وحيث ان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الطلب ردا سليما بقوله انه غير جدير بالقبول لمخالفة قواعد الاثبات المقررة في قانون البينات على اعتبار ان العقد المطلوب اثباته لا يحمل الصفة التجارية وان طالب الاثبات غير تاجر وحيث انه لم يعد هنالك مبرر قانوني يسمح للطاعن بالمطالبة بالتعويض طالما انه لم يثبت التزام المدعي عليه ببناء هذه الوحدة وان عقد البيع كان شاملا لدار معدة للسكن. وحيث انه لا محل لاحتفاظ الطاعن بحق توجيه اليمين الحاسمة على اعتبار ان محكمة النقض ليست محكمة موضوع وكان يتوجب عليه في حال رغبته في تحليف هذا اليمين اظهار هذه الرغبة امام محكمة الموضوع مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ومستوجبة للردة لذلك واستنادا لأحكام المادة ٢٥٨ من قانون اصول المحاكمات.حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن