• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المأجور مكانا صالحا لتبليغ مذكرات المحكمة إذا ثبت أن المستأجر لم يعد يقيم فيه على وجه اليقين

الأصل أن المأجور قد يصلح لتبليغ البطاقات البريدية الموجّهة من المؤجر، أمّا مذكرات التبليغ القضائية فتخضع لأحكام التبليغ العامة، ولا يصح تبليغها في المأجور إذا ثبت على وجه اليقين أن المستأجر لم يعد يقيم فيه.

نص الاجتهاد

لئن كان المأجور يعتبر بحكم القانون مكانا صالحا لتبليغ البطاقات البريدية التي يوجهها المؤجر للمستأجر الا ان مذكرات التبليغ التي تصدرها المحكمة تبقى خاضعة للقواعد العامة في التبليغ ومنها ان المأجور لايعتبر مكانا صالحا لتبليغ هذه المذكرات اذا كان من الثابت ان المستأجر لم يعد يقيم فيه على وجه اليقين . المناقشة: في الشكل: فمن حيث انه وان كان المأجور معتبرا بحكم القانون مكانا صالحا لتبلغ البطاقات البريدية التي يوجهها المؤجر للمستأجر الا ان مذكرات التبليغ التي تصدرها المحكمة تبقي خاضعة للقواعد العامة في التبليغ والمنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات ومن حيث ان توجيه مذكرات الدعوة وابلاغ الأحكام يخضع وفقا لما تقدم للقواعد المنصوص عنها في المادة ۲۰ وما بعدها اصول. ومن حيث ان المدعي يقرر في استدعاء دعواه الي المدعي عليه الطاعن لا يقيم في العقار المطلوب اخلاؤه وانه تخلي عنه للغير لذا فان تبليغ الحكم اليه في ذلك العقار بطريق الالصاق يكون قد وقع باطلا قانونا كما انه جهة اخري لم يتسلم سند التبليغ في الواقع لأنه لا يقيم لا هو ولا عائلته بالعقار المأجور بقول المدعي المطعون ضده مما يجعل الطعن مقبولا شكلا. في الموضوع: فمن حيث أن العيب الذي شاب تبليغ الحكم قد شاب ايضا تبليغ مذكرتي الدعوة والاخطار مما يجعله باطلا بطلانا يلحق في الحكم والقول بان شقيق الطاعن كان يقيم في البيت لا يعني انه من الجائز تبليغه لان المدعي عليه نفسه غير مقيم اصلا بالعقار بقول المدعي ولان المذكرة لم توجه الي هذا الشقيق بصفته وكيلا عن المدعي عليه ولا بد من الاشارة هنا الي ان ما انتهت اليه المحكمة لا يؤثر فيما جري عليها الاجتهاد من كون اعتبار المأجور مكانا صالحا لتبليغ المذكرات الا اذا كان من الثابت ان المستأجر لم يعد يقيم في المأجور علي وجه اليقين ومن حيث أنه تأسيسا علي ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم ويكون للطاعن اثارة باقي اسباب الطعن حين نظر الدعوي مجددا، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق ما يأتي نقض الحكم واعادة التأمين لمسلفه