إذا كانت التسوية بين الزوجين متعلقة بالنفقة على سبيل الاتفاق على ما يقدمه الزوج من طعام وكساء ودواء وأجرة مسكن وخرجية الأولاد، فإنها لا تكتسب حجية الحكم القضائي بالنفقة، ويجوز تعديلها بحكم لاحق في دعوى نفقة جديدة.
ان المصالحة القائمة بين الزوجين حول النفقة لايمكن اعتبارها حكما بالنفقة وانما هي اتفاق على ان يعين الزوج زوجته بما تحتاجه من طعام وكساء ودواء واجرة مسكن ويدفع لها خرجية لاولادها ان هذا الاتفاق في معرض دعوى سابقة لاتناقض بينه وبين الحكم بالنفقة مجددا اذ يعتبر الحكم الجديد تعديلا للحكم السابق .