• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم اللاحق بالنفقة يعدل الحكم السابق الصادر بالمصالحة ولا تعارض بينهما

الحكم اللاحق بالنفقة الذي يصدر بعد حكمٍ سابقٍ تضمّن مصالحة على إعالة الزوج لزوجته وأولاده لا يُنشئ تناقضاً مع الحكم السابق، بل يُعدّ تعديلاً له متى تناول ذات الالتزام المالي أو ما يقاربه.

نص الاجتهاد

اذا صدر حكم بالنفقة رغم وجود حكم سابق تضمن المصالحة على ان يعيل الزوج زوجته بما تحتاجه من طعام وكساء ودواء واجراة مسكن وان يدفع لها خرجية لأولادها , فان الحكم اللاحق يعتبر معدلا للسابق ولا تناقض بينهما .