الحكم اللاحق بالنفقة الذي يصدر بعد حكمٍ سابقٍ تضمّن مصالحة على إعالة الزوج لزوجته وأولاده لا يُنشئ تناقضاً مع الحكم السابق، بل يُعدّ تعديلاً له متى تناول ذات الالتزام المالي أو ما يقاربه.
اذا صدر حكم بالنفقة رغم وجود حكم سابق تضمن المصالحة على ان يعيل الزوج زوجته بما تحتاجه من طعام وكساء ودواء واجراة مسكن وان يدفع لها خرجية لأولادها , فان الحكم اللاحق يعتبر معدلا للسابق ولا تناقض بينهما .