• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدر قانون جديد يعفي ورثة العسكرية الشهيد من تقديم وثائق تثبت فقر حالهم او عدم وجود معيل لهم لكي يستحقوا المعاش والتعويض المخصص لهم

اذا صدر قانون جديد يعفي ورثة العسكرية الشهيد من تقديم وثائق تثبت فقر حالهم او عدم وجود معيل لهم لكي يستحقوا المعاش والتعويض المخصص لهم , فأنهم يستفيدون من أحكامه اعتباراً من تاريخ نفاذه ولو كان مؤرثهم قد استشهد قبل ذلك .

نص الاجتهاد

اذا صدر قانون جديد يعفي ورثة العسكرية الشهيد من تقديم وثائق تثبت فقر حالهم او عدم وجود معيل لهم لكي يستحقوا المعاش والتعويض المخصص لهم , فأنهم يستفيدون من أحكامه اعتباراً من تاريخ نفاذه ولو كان مؤرثهم قد استشهد قبل ذلك .