اذا صدر قانون جديد يعفي ورثة العسكرية الشهيد من تقديم وثائق تثبت فقر حالهم او عدم وجود معيل لهم لكي يستحقوا المعاش والتعويض المخصص لهم , فأنهم يستفيدون من أحكامه اعتباراً من تاريخ نفاذه ولو كان مؤرثهم قد استشهد قبل ذلك .
اذا صدر قانون جديد يعفي ورثة العسكرية الشهيد من تقديم وثائق تثبت فقر حالهم او عدم وجود معيل لهم لكي يستحقوا المعاش والتعويض المخصص لهم , فأنهم يستفيدون من أحكامه اعتباراً من تاريخ نفاذه ولو كان مؤرثهم قد استشهد قبل ذلك .