ان فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية الواردة في المادة 7 من نظام المشافي كشرط لمنح الترخيص , انما يؤخذ بمعناه الكامل لا الجزئي , أي الفصل من جميع الجهات , ولا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع الجهات عن المساكن المجاورة له . واذا درجت وزارة الصحة منذ عام 1953 على منح التراخيص للمشافي...
ان فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية الواردة في المادة 7 من نظام المشافي كشرط لمنح الترخيص , انما يؤخذ بمعناه الكامل لا الجزئي , أي الفصل من جميع الجهات , ولا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع الجهات عن المساكن المجاورة له . واذا درجت وزارة الصحة منذ عام 1953 على منح التراخيص للمشافي عند توفر شرط الاستقلال في المدخل دون الاستقلال في البناء فان هذا لا يصبح حجة ولا يبرر منح تراخيص المشافي في أوضاع مماثلة .