• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخويل وزير المالية تفسير المرسوم التشريعي لا ينال من اختصاص القضاء الأصيل في تفسير القوانين

إن منح جهة إدارية صلاحية تفسير نص تشريعي لا ينزع عن القضاء ولايته الأصلية في تفسير القوانين، متى طُرح النزاع أمامه.

نص الاجتهاد

ان تخويل وزير المالية حق تفسير المرسوم التشريعي رقم 167/1963 لا يجرد القضاء من صلاحيته الأساسية كمرجع أصلي في تفسير القوانين .