إن منح جهة إدارية صلاحية تفسير نص تشريعي لا ينزع عن القضاء ولايته الأصلية في تفسير القوانين، متى طُرح النزاع أمامه.
ان تخويل وزير المالية حق تفسير المرسوم التشريعي رقم 167/1963 لا يجرد القضاء من صلاحيته الأساسية كمرجع أصلي في تفسير القوانين .