العبرة في الإجازة والراحة والأجر الإضافي ليست بالشكل الزمني المجرد، بل بتحقق منفعة الراحة فعلاً مع انعدام سلطة ورقابة صاحب العمل خلال الفترات المعنية؛ فإذا استنفد العامل حقه الواقعي فيها فلا يطالب بها مجدداً. وكل شرطٍ يعلّق عودة العامل إلى العمل على التنازل عن حقوقه الواجبة، كـمكافأة نهاية الخدمة، ي...
ان العامل الذي تقضي طبيعة عمله بان يبقى دون عمل أكثر من مدة اجازته السنوية يكون قد استنفذ حقه فيها فعلا ولا يستحقها مرة أخرى وكذلك الأمر بالنسبة للعطل الأسبوعية والساعات الإضافية اذا كان يتخلل أوقات عمله ساعات جوفاء وذلك شريطة ان لا يكون خلال تلك الفترات تحت سلطة ورقابة العمل . واذا دفع صاحب العمل بتصرفاته الجائزة العامل الى ترك العمل فان هذا الترك يكون بمثابة التسريح ويحق للعامل طلب تعويض عدم الإنذار . وان اشتراط صاحب العمل لإعادة العامل الى عمله ان يتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة مخالف للقانون .