إذا شارك العامل في مسابقة لتعديل وضعه الوظيفي، عُدّ ذلك إقرارًا ضمنيًا بأن مركزه السابق لم يكن قائمًا على تعديل جوهري دائم ومستمر للعقد، فلا يُفهم منه حق ثابت بأثر رجعي.
أن دخول العامل المسابقة لتعديل وضعه الذي يطالب بانسحاب اثره الى الماضي يعتبر بمثابة اقرار ضمني بان وضعه السابق لم يكن ينطوي على تعديل جوهري للعقد ولا يتصف بالديمومة والاستمرار .