تُعدّ مدة وجود العامل تحت تصرف صاحب العمل وخاضعاً لرقابته وسلطته من أيام العمل الفعلية، ولا تُعامل كإجازة سنوية إلا إذا انقطع خضوعه لسلطة صاحب العمل وتمكّن من التمتع براحة حقيقية بعيداً عن توجيهه.
لئن كان العامل الذي تقضي طبيعة عمله بأن يبقى بدون عمل أكثر من مدة إجازته السنوية يكون قد استنفذ حقه منها فعلاً ولا يستحق هذه الإجازة مرة أخرى إلا أنه يشترط في مثل هذه الحالة أن يتخلص العامل من رقابة صاحب العمل ويتحلل من سلطته حتى يستطيع أن يتمتع براحته أو إجازته. أما إذا كان العامل مرتبطاً مع صاحب العمل فيخرج معه ويعود معه ويسافر معه عدة أيام قد تطول أو تقصر ويكون تحت سلطته ورهن إشارته فإن هذه الأيام تكون من أيام العمل الفعلية طالما أن العامل قد وضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل. المناقشة: المناقشة: من حيث لئن كان العامل الذي تقضي طبيعة عمله بأن يبقى بدون عمل أكثر من مدة إجازته السنوية يكون قد استنفذ حقه منها فعلاً ولا يستحق هذه الإجازة مرة أخرى إلا أنه يشترط في مثل هذه الحالة أن يتخلص العامل من رقابة صاحب العمل ويتحلل من سلطته حتى يستطيع أن يتمتع براحته أو إجازته. أما إذا كان العامل مرتبطاً مع صاحب العمل فيخرج معه ويعود معه ويسافر معه عدة أيام قد تطول أو تقصر ويكون تحت سلطته ورهن إشارته فإن هذه الأيام تكون من أيام العمل الفعلية طالما أن العامل قد وضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل.ومن حيث أنه ثبت أن المدعي تحت سلطة صاحب العمل فهو في مكان العمل سواء أكان في السيارة أم في بيت المدعى عليه أو في البادية برفقة هذا الأخير.ومن حيث أن المحكمة لم تناقش الدعوى على هذا الأساس يتعين معه قبول السبب الأول.