لا يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملون في الهيئة العامة لمستشفى المواساة من التعويض الفني المنصوص عليه في المرسوم المعدل ذي الرقم 1266 الصادر في 17/6/1965 بحسبانهم غير مشمولين بأحكامه. وإذا كانت هذه الهيئة تعتقد بوجوب منح الموما إليهم التعويض المذكور، فلا بد من تعديل أحكام المرسوم المشا...
لا يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملون في الهيئة العامة لمستشفى المواساة من التعويض الفني المنصوص عليه في المرسوم المعدل ذي الرقم 1266 الصادر في 17/6/1965 بحسبانهم غير مشمولين بأحكامه. وإذا كانت هذه الهيئة تعتقد بوجوب منح الموما إليهم التعويض المذكور، فلا بد من تعديل أحكام المرسوم المشار إليه على نحو يحقق الغاية المرجوة