• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تحفظ إدارة الجمارك في صك المصالحة بحقها بالرجوع على باقي المخالفين يجعل لها الحق بأن تلاحقهم بباقي المخالفة دون ان يحتجوا بالتسوية

تتحقق فاعلية المصالحة الجمركية على غير المتصالح فقط إذا لم تتضمن صك المصالحة تحفظاً صريحاً بحق إدارة الجمارك في الرجوع على باقي المخالفين؛ فإذا وُجد هذا التحفظ بقيت للإدارة سلطة ملاحقة الآخرين بباقي المخالفة ولا يجوز لهم التذرع بالتسوية للإعفاء من باقي الغرامة.

نص الاجتهاد

ان تحفظ إدارة الجمارك في صك المصالحة بحقها بالرجوع على باقي المخالفين يجعل لها الحق بأن تلاحقهم بباقي المخالفة دون ان يحتجوا بالتسوية الحاصلة ليطلبوا اعفاءهم من باقي الغرامة سندا للمادة 294 مدني . المناقشة: في الطعن : من حيث انه بالنسبة لطعن ادارة الجمارك يبين ان الجهة الطاعنة المطعون ضدها ادارة الجمارك لم تدفع امام محكمة الموضوع بعدم اقتران التسوية المعقودة بينها وبين المخالف جورج بالتصديق من المرجع المختص فيكون ليس لها ان تدفع بذلك ولأول مرة امام هذه المحكمة. وكان يبين ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت على المطعون ضدهما بما رتبته عليهما الجهة الطاعنة غرامة ولم تشملها بالتسوية المعقودة مع جورج المذكور لذلك يكون ما هو مثار في طعن ادارة الجمارك غير وارد على الحكم ولا ينال منه مما يوجب رفضه وحيث انه بالنسبة لطعن الطاعن احسان فإنه وان كانت المادة ٢٩٤ مدني تنص على انه ( اذا تصالح الدائن مع احد المدينيين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى استفاد منه الباقون وان كانت هذه المبادئ تطبق في المصالحات الجمركية فذلك مرهون بأن لا تكون ادارة الجمارك قد تحفظت فاذا كانت قد تحفظت في صك المصالحة بحقها بالرجوع على باقي المخالفين كان لها ان تلاحقهم بباقي المخالفة دون ان يكون لهم ان يحتجوا بالتسوية الحاصلة ليطلبوا اعفاءهم من باقي الغرامة ( يراجع البند ٦٩ من نظام القضايا الجمركية ) . وكان يبين ان المدير العام للجمارك في كتابه رقم ١٧٥٠ ت ق/ ٦٨ و تاريخ ٩٦٨/٦/٢٥ قد وافق على التسوية مع المخالف جورج على ان يستوفي منه مبلغ ٢٥٠ ليرة سورية وبقية الغرام سورية وبقية الغرامة من الطاعن ورفيقه المطعون ضده وان ادارة الجمارك في عقدها التسوية مع المخالف المذكور قد اخذت بالتعليمات الواردة في الكتاب المذكور لذلك تكون المصالحة مشروطة وملاحقة الجهة المطعون ضدها ادارة الجمارك للطاعن قانونية والحكم المطعون فيه القاضي عليه بباقي الغرامة في محله القانوني ولا يرد عليه ما جاء في طعن احسان المذكور مما يوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخ ۱۲ ربيع الثاني ١٣٩٥ الموافق ۲۳ نيسان ١٩٧٥ حسب الاصول رفض الطعنين موضوعا .