• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عبء اثبات كون البضاعة مهربة يقع على عاتق النيابة العامة

في جرائم تهريب البضائع، يتحمل الادعاء العام عبء إثبات واقعة التهريب وأركانها ومصدر البضاعة وكيفية خروجها أو نقلها على وجه غير مشروع، ولا تقوم الإدانة على قرائن محتملة أو استنتاجات لا تؤدي بذاتها إلى القطع بالتهريب.

نص الاجتهاد

ان عبء اثبات كون البضاعة مهربة يقع على عاتق النيابة العامة المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى تجريم المتهم الطاعن محمد بجناية تهريب بضاعة خاضعة للرسوم وفقا لأحكام المرسوم 13 لعام 1974 تجريم المتهم الطاعن عبد الكريم بجناية نقل بضاعة مهربة وهو على علم بها المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من المادة الثالثة بدلالة المادة الأولى من المرسوم المذكور ومن حيث ان الطاعنين محمد وعبد الكريم يطعنان بالقرار المذكور ومن حيث انه تبين من مجريات التحقيق والمحاكمة ان القرار المطعون فيه قد استند في تجريم الطاعنين الى قرينة عدم ذكر أسماء الأشخاص الذين اشتريت منهم البضاعة وعدم تقديم فواتيرها صادرة عن محلات تجارية في سورية مما يجعل اقوال الطاعنين لجهة شراء البضاعة من مدينة حماه مرسلا – لا يؤيده دليل وذلك كله دون ان يضع القرار المطعون فيه موضع النقاش الرد على دفوع الطاعنين لجهة تعذر جلب فواتير من التجار نظرا لتعدد المحلات التجارية التي اشتريت منها هذه البضاعة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التعليل من هذه الجهة ومن حيث ان بحث اثبات كون البضاعة مهربة يقع على عاتق النيابة التي لم تقدم أي دليل بذلك وكان القرار المطعون فيه لم يتثبت منشأ البضاعة المهربة ولم يبين مستندة بوقوع التهريب وكيفية حصوله وكان مجرد اطلاق النار على السيارات المدعى قيامها بالتهريب لعدم اذعان السائق لاشارة الدورية لا يكفي لاقامة الدليل على صحة واقعة التهريب وكان نزع المقعد الخلفي من مكانه في السيارة ووضع البضاعة مكانه لا يصلح لان يعتمد دليلا على التهريب لانه قد ينصرف نزع المقعد الى إيجاد السعة الكافية للبضاعة المنقولة ليس الا ولما كانت أسباب الطعن والحالة هذه انما تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء غير مستكمل شرائط السبب والتعليل مما يتعين معه نقض القرار موضوعا.