تغيير صفة العامل أو تكليفه بعمل مختلف عن المتفق عليه لا يكون نافذاً ولا منتجاً لآثاره القانونية إلا بصدور القرار من المرجع المختص بالتعيين وبموافقة الطرفين؛ وإلا عُدّ العمل الممارس تبرعاً لا ينشئ حقاً بالتثبيت ولا بالأجر.
ان أي تغيير بصفة العامل لا يجوز ان تتم ولا يكون لها أي اعتبار ما لم تكن صادرة عن المرجع المختص بالتعين من جهة ونتيجة التقاء أرادة الطرفين من جهة ثانية , وعلى هذا فان ممارسة العامل أي عمل يختلف بمواصفاته عن العمل الذي تم التعاقد عليه بمعزل عن الشرطين المذكورين يعتبر من قبيل التبرع ولا يرتب له أي حق لجهة التثبيت فيه او تقاضي أجره مهما طال عليه الزمن في ممارسته .