• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تحديد القبول بكليات الجامعة للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية في العام ذاته وعدم قبول الحائزين للشهادة المذكورة في الأعوام

ان تحديد القبول بكليات الجامعة للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية في العام ذاته وعدم قبول الحائزين للشهادة المذكورة في الأعوام السابقة مخالفا لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لعام 1959 .

نص الاجتهاد

ان تحديد القبول بكليات الجامعة للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية في العام ذاته وعدم قبول الحائزين للشهادة المذكورة في الأعوام السابقة مخالفا لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لعام 1959 .