ان تحديد القبول بكليات الجامعة للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية في العام ذاته وعدم قبول الحائزين للشهادة المذكورة في الأعوام السابقة مخالفا لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لعام 1959 .
ان تحديد القبول بكليات الجامعة للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية في العام ذاته وعدم قبول الحائزين للشهادة المذكورة في الأعوام السابقة مخالفا لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لعام 1959 .