لا يحق لوزير التعليم العالي تحديد شروط الالتحاق بالجامعات بشكل يحصر فيه القبول بحاملي شهادة الدراسة الثانوية في العام الحالي دون حامليها في الأعوام السابقة لانه بذلك يكون قد تجاوز حدود صلاحياته المستمدة من احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي أجازت قبول هؤلاء الطلاب .
لا يحق لوزير التعليم العالي تحديد شروط الالتحاق بالجامعات بشكل يحصر فيه القبول بحاملي شهادة الدراسة الثانوية في العام الحالي دون حامليها في الأعوام السابقة لانه بذلك يكون قد تجاوز حدود صلاحياته المستمدة من احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي أجازت قبول هؤلاء الطلاب .