إذا كانت حصص بعض الشركاء في العقار مدونة في السجل العقاري باسم بقية الورثة، فلا محل لتبليغ مصفي التركة إجراءات بيع العقار، لأن القيد المذكور لا يعني انتقال الملكية نهائياً إلى غير المستحقين بل مجرد إرجاء إصدار سندات التمليك إلى حين تسديد رسوم الانتقال والتركات.
لا محل لتبليغ مصفي التركة إجراءات بيع العقار اذا كانت حصص بعض الشركاء فيه مدونة في السجل العقاري باسم بقية ورثة المؤرث , لان القيد على هذا الوجه لا يعني أكثر من ان اعطاء اسناد التمليك لبقية الورثة موقوف على أداء رسوم الانتقال والتركات .