• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتحال الصفة العسكرية بعد التسريح من الجندية لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري

إذا وقع انتحال الصفة العسكرية بعد التسريح من الجندية دون تأثير مباشر على مصالح الجيش، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي لا للقضاء العسكري.

نص الاجتهاد

انتحال الصفة العسكرية بعد التسريح من الجندية لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري. المناقشة: ان انتحال المحكوم عليه الصفة العسكرية بعد تسريحه من الجندية لا تأثير مباشر له على مصالح الجيش مما يجعل الجرم ا المسند اليه من اختصاص المحاكم العادية لا العسكرية .