إذا وقع انتحال الصفة العسكرية بعد التسريح من الجندية دون تأثير مباشر على مصالح الجيش، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي لا للقضاء العسكري.
انتحال الصفة العسكرية بعد التسريح من الجندية لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري. المناقشة: ان انتحال المحكوم عليه الصفة العسكرية بعد تسريحه من الجندية لا تأثير مباشر له على مصالح الجيش مما يجعل الجرم ا المسند اليه من اختصاص المحاكم العادية لا العسكرية .