إذا أسند النظام الطائفي المختص تعيين رئيس محكمة الطائفة إلى السلطة الروحية العليا، امتنع إخضاع هذا الاختصاص للنصوص العامة المخالفة. وفي مسائل شرعية المسكن، يكفي الإيذاء غير الجرمي إذا بلغ حدّ التنغيص الجسيم للحياة الزوجية.
ان السلطة الروحية العليا للطائفة الموسوية هي التي تعين رئيس محكمة الطائفة . وهي بذلك لا تخضع لل قرار60 ل ر لعام 1936 او لقانون أصول المحاكمات المدنية او للقانون 411/1957 . ولا يشترط في الإيذاء حتى يمنع شرعية المسكن ان يشكل جرما معاقباً عليه في القانون , بل يكفي ان يكون منغصاً لحياة الزوجة ونافياً للهناءة والسلام من دار الزوجية