يثبت الغياب في الجلسات القضائية فقط بعد استكمال الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً لفتح الجلسة ثم رفعها وإعادة فتحها بعد مضي ساعة مع تجديد النداء؛ فإذا انتفت هذه المراحل كان تثبيت الغياب باطلاً وتبعه بطلان ما بني عليه من إجراءات وحكم.
ان تثبيت غياب اطراف الدعوى لايتم الا بعد فتح الجلسة أولا ثم رفعها وفتحها ثانية بعد مرور ساعة وإعادة النداء والا اعتبر الاجراء باطلا . المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن حيث ان اجراءات الجلسة ١٨ / ١٢ / ١٩٧٤لم تكن متفقة مع أحكام قانون الاصول لانه لم يتبين منها ان المحكمة فتحت الجلسة أولا ثم رفعتها وفتحتها ثانية بعد مرور ساعة وأعادت النداء مما يتعين اعتبار تثبيت الغياب مخالفا للقانون ويقتضي بطلان الاجراءات المتخذة وبالتالي يتعين نقض الحكم المطعون فيه المبني على هذه الاجراءات وات ذات الباطلة ومن حيث أن هذا النقض يتيح للطاعن حق ابداء بقية دفوعه الموضوعية لذلك: تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه اعادة السلفة التأمينية لمسلفها