• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الدعوى المدنية بحجة موافقة على تأجير الغير إذا كانت هذه الموافقة لا تثبت إلا بالكتابة وكانت الدعوى الجزائية قائمة على البينة الشخصية

إذا كان الواقعة المدعى بها لا تثبت قانوناً إلا بالكتابة، فإن إقامة دعوى جزائية بقصد إثباتها بالبينة الشخصية لا تُنشئ سبباً قانونياً لوقف الدعوى المدنية أو اعتبارها مستأخرة.

نص الاجتهاد

ان الموافقة على تأجير الغير لايمكن اثباتها الا بالبينة الخطية وان الدعوى الجزائية التي تهدف الى اثبات هذه الناحية بالبينة الشخصية لاتكون سببا قانونيا لايقاف الدعوى المدنية واعتبارها مستأخرة . المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن: من حيث أن الطاعن يدعي وجود موافقة بتأجير الغير وكانت هذه الموافقة لا يمكن اثباتيا الا ببينة خطية وكان من الاطلاع علي الدعوي المقامة أمام بداية الجزاء يري أنها تهدف الي استثبات هذه النقطة عن طريق البينة الشخصية وهو لا يجوز قانونا فيكون عدم التوقف واستئجار الدعوي المدنية صحيحا ويتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن ومصادرة التأمين واعادة الاضبارة لمصدرها.