• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى اعتراض الغير إلا إذا مسّ الحكم حقوق المعترض وثبتت له الصفة والمصلحة في الطعن

دعوى اعتراض الغير طريق استثنائي لا يُقبل إلا ممن يثبت ابتداءً أن الحكم المطعون فيه مسّ حقاً له، وأن له صفة ومصلحة في الاعتراض؛ فإذا تخلف هذا الشرط انحصر دور المحكمة في ردّ الاعتراض دون التعرض لموضوع الحكم أو تصحيحه جزئياً أو كلياً.

نص الاجتهاد

يشترط لسماع دعوى اعتراض الغير على الاحكام ان تمس هذه الاحكام الغير فإذا انعدمت المصلحة او الصفة فإذا تخلف هذا الشرط فليس للمحكمة وان ثبت لها خلل إجراءات الحكم او عدم اتفاقه مع القانون ان تتصدى له بالتعديل لاجزئيا ولا كليا . المناقشة: فعن هذه الاسباب: حيث انه يشترط لسماع دعوى اعتراض الغير على الأحكام ان تمس هذه الأحكام حقوق الغير الذي له ان يسلك هذا السبيل من طرق الطعن فاذا انعدمت المصلحة او الصفة تعدت تلك الأحكام عن المساس بهذه الحقوق بحيث يبقى الشرط الاول لقبول الاعتراض ان يثبت الطاعن ابتداء وجود حق له مس به الحكم المعترض عليه فاذا تخلف هذا الشرط لم يكن للمحكمة وان ثبت لها خلل اجراءات الحكم أو عدم اتفاقه القانون ان تتصدى له بالتعديل لا جزئيا ولا كليا وحيث ان الطاعن الذي سلك سبيل اعتراض الغير سار في ادعائه من حيث كان عليه ان ينتهي ذلك انه بدلا من ان يثبت ملكية للاسهم التي يداعي بها عمد الى تجريح الحكم تارة بالتواطؤ الذي ينسبه للمصفي وتارة بالتمثيل وصحته وهي امور ليس له ان يتصدى لها قبل ان يثبت أن له حقا مسه الحكم المعترض عليه وحيث ان الحكم المطعون فيه قد عطف على ما تضمنه الحكم الاول من رد على دفوع المدعي. وكان الطاعن لم يوفق بين ادعائه وبين حكم النصوص القانونية اعتمدها الحكم الأول فهو لم يتصد لإثبات مطابقة ادعائه بملكية الاسهم مع الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي ١٤٩ وخاصة حكم المواد ١٤١ و ١٤٣ و ١٤٤ منه مع انه يتذرع بوصول الاسهم الى ملكيته في عام ١٩٦٦ وذلك بعد ان كانت الشركة قد اخضعت للتصفية في عام بحيث ان الحكم المطعون فيه يكون قد احسن تطبيق القانون عندما لم يجد في ما قدمه المدعي دليلا على ملكيته للاسهم لان ثبوت هذه الملكية بمقتضى المرسوم ١٤٩ اصبح يخضع لشكليات خاصة لم تتوفر في ادعاء الطاعن بحيث انتفي الشرط الاول والاساسي لقبول اعتراضه مما يستوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.