إذا كان تفسير المحضر الإداري متمماً لمحضر تسوية نزاع عمالي وديّ، فإنه يأخذ حكمه من حيث الحجية النهائية، فلا يُطعن فيه بطرق الطعن العادية أو غير العادية.
ان تفسير المحضر الذي تنظمه الجهة الإدارية بتسوية النزاع وديا بين العمال وأصحاب العمل لا يخضع لاي طريق من طرق الطعن لأنه جاء متمما للمحضر نفسه الذي يتمتع بقوة الأحكام النهائية المبرمة .