• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم في قضايا التهريب لا يمكن ان ينبني على الاستقراء والاستنتاج كما ان العنصر الرئيسي للجرم وهو القصد الجرمي لا يمكن ان يستخلص بنفس

في قضايا التهريب، لا يُستخلص الركن المعنوي من الظنّ أو القياس المجرد، وإنما من دليل محسوس واضح؛ فإذا لم يثبت القصد الجرمي بقيت الجهالة قائمة وحُمِلت لمصلحة المتهم، ويُعدّ الحكم القائم على غير ذلك قاصر التعليل والاستدلال.

نص الاجتهاد

ان الحكم في قضايا التهريب لا يمكن ان ينبني على الاستقراء والاستنتاج كما ان العنصر الرئيسي للجرم وهو القصد الجرمي لا يمكن ان يستخلص بنفس الطريق ما لم تقم الأدلة المحسوسة على توفره إذا انه في حال عدم ثبوته جهالة يجب ان تحمل لصالح المدعى عليه. المناقشة: من حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتمدت تجريم الطاعن بجناية التهريب تاسيسا على ان كمية 53 كغ من الشاي و120 كاسا للشراب و 55 دزينة كاسات شاي لا يمكن ان تكون بقصد الاستعمال الشخصي او بقصد الاهداء دون ان تبين سندها في ذلك.ومن حيث ان الحكم لا يمكن ان ينبني على الاستقراء والاستنتاج كما ان العنصر الرئيسي للجرم وهو القصد الجرمي لا يمكن ان يستخلص بنفس الطريق ما لم تقم الأدلة المحسوسة على توفره اذ انه في حال عدم ثبوته جهالة يجب ان تحمل لصالح المدعى عليه.ومن حيث ان سلوك المحكمة غير هذا النهج يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في الاستدلال والتعليل مما يتعين معه نقضه. ومن حيث ان النقض لما ذكر يغني عن مناقشة بقية أسباب الطعن التي يمكن اثارتها لدى المحكمة.