• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بالتحري عن وسائل الإثبات التي يتذرع بها الخصوم أو استيضاحهم عن أدلتهم

الأصل أن المحكمة لا تتحرى عن وسائل الإثبات ولا تُلزم باستيضاح الخصوم عن أدلتهم؛ إذ يبقى عليهم تقديم ما يؤيد دعواهم أو دفاعهم من تلقاء أنفسهم.

نص الاجتهاد

أن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن وسائل الاثبات التي يتذرع بها الخصوم او بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الاثبات .