الأصل أن المحكمة لا تتحرى عن وسائل الإثبات ولا تُلزم باستيضاح الخصوم عن أدلتهم؛ إذ يبقى عليهم تقديم ما يؤيد دعواهم أو دفاعهم من تلقاء أنفسهم.
أن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن وسائل الاثبات التي يتذرع بها الخصوم او بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الاثبات .