• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انتحال المتهم الصفة العسكرية بعد تسريحه من الجندية لا تأثير مباشر له على مصالح الجيش ويعود النظر في الدعوى المقامة ضده الى المحاكم

الجرائم التي لا ترتبط بمصلحة الجيش مباشرة، ومنها انتحال الصفة العسكرية بعد التسريح من الخدمة، تخرج عن ولاية القضاء العسكري وتختص بها المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

ان انتحال المتهم الصفة العسكرية بعد تسريحه من الجندية لا تأثير مباشر له على مصالح الجيش ويعود النظر في الدعوى المقامة ضده الى المحاكم العادية. المناقشة: الحكم المميز الصادر في ١٩٥٤/٦/١٣ عن قاضي الفرد العسكري في حلب المتضمن حبس المدعى عليه الملازم المسرح عاطف بعد التشديد شهرين وعشرين يوما عملا بأحكام الفقرتين الاولى والثالثة من المادة ۳۸۳ من قانون العقوبات لانتحاله وظيفة عامة عسكرية باعتبار اقتران الفعل بجريمة اخرى من الاسباب المشددة القانونية بحقه وحبسه ايضا خمسة عشر يوما وتغريمه خمس عشرة ليرة وفاقا لأحكام المادة ٦٤٤ من قانون العقوبات لارتكابه ما جرى مجرى الاحتيال وحبسه ايضا بعد التشديد ستة اشهر وتغريمه مائة ليرة سورية استنادا لأحكام المادتين ٦٤١ و ٦٤٢ من هذا القانون لاحتياله على اشخاص مدنيين باعتبار احتياله كان بحجة تأمين وظيفة او عمل في ادارة عمو عمومية الاسباب المشددة القانونية بحقه ، ودعم العقوبات الثلاث والاكتفاء بالعقوبة الاشد وهي حبسه ستة اشهر وتغريمه مائة ليرة سورية ثم انزالها الى حبسه ثلاثة اشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية بمقتضى احكام المادة٢٤٤ من ذلك القانون باعتبار عدم اسبقياته وكبر سنه واعترافه من الاسباب المخففة التقديرية وتضمينه رسوم المحاكمة وعلى كافة اوراق الدعوى وعلى مطالعة المحامي العام لدى محكمة التمييز المؤرخة في ١٥/٧/٢ رقم ۱۲۷۲ المتضمنة طلب تصديق الحكم المميز موضوعا لموافقته الأصول والقانون . وبعد المذاكرة في القضية اصدرت القرار الآتي لما كان النائب العام العسكري يطلب النقض لسببين : 1. ان المحكمة العسكرية غير صالحة لرؤية هذه الدعوى لان المحكوم عليه ارتكب الجرائم المسندة اليه بعد تسريحه من الجندية بزمن طويل وان اقدامه على ارتكاب هذه الجرائم لا يمس مصالح الجيش مباشرة على ما جاء بالمادة ٤٧ من قانون العقوبات العسكري 2. ان ذهاب القاضي العسكري الى ملاحقة المحكوم عليه بمذكرة البحث مخالف للقانون لان الاصول المتبعة لدى القاضي العسكري هي الاصول المتبعة لدى حكام الصلح والتي لا تجيز الملاحقة على ذلك الشكل في السبب الاول :. لما كانت الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون العقوبات تنص على ان من جملة ما تختص به المحاكم العسكرية ( الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة ) . وكان انتحال المحكوم عليه الصفة العسكرية من خصائص المحاكم العادية مما يجعل الحكم المميز جديرا بالنقض . ولما كان النقض لهذا السبب يغني عن مناقشة السبب الثاني لذلك تقرر بالإجماع وخلافا للبلاغ نقض الحكم المميز موضوعا .