يبقى انعقاد الجلسة صحيحاً إذا خلا محضرها من ذكر أسماء بعض أعضاء الهيئة القضائية، ما دام ذلك لم يقترن بإجراء قضائي يمس سير الخصومة أو يؤثر في حقوق الخصوم.
ان عدم ذكر أسماء مستشاري محكمة الاستئناف في احدى الجلسات لا يعيبها طالما ان المحكمة لم تتخذ فيها أي اجراء يؤثر على سير الدعوى .