• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر أسماء مستشاري محكمة الاستئناف في إحدى الجلسات لا يبطلها ما لم يصدر فيها إجراء مؤثر في سير الدعوى

يبقى انعقاد الجلسة صحيحاً إذا خلا محضرها من ذكر أسماء بعض أعضاء الهيئة القضائية، ما دام ذلك لم يقترن بإجراء قضائي يمس سير الخصومة أو يؤثر في حقوق الخصوم.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر أسماء مستشاري محكمة الاستئناف في احدى الجلسات لا يعيبها طالما ان المحكمة لم تتخذ فيها أي اجراء يؤثر على سير الدعوى .