• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدلات الأجر المستحقة للعامل تدخل في حكم الأجور ولا يجوز الحجز عليها إلا في حدود النسبة القانونية

كل مبلغ يستحقه العامل بوصفه أجراً أو في حكم الأجر يدخل في الحماية المقررة للأجور، فلا يجوز الحجز عليه أو النزول عنه إلا ضمن الحد القانوني المنصوص عليه، ولو كان المبلغ مسمّى بدلات أو تعويضات متصلة بالعمل.

نص الاجتهاد

إن أجور مدة المرض وبدلات الاجازات والساعات الاضافية والاعياد والراحة الأسبوعية والانذار وتعويض مكافأة نهاية الخدمة تدخل في صميم أجور العامل ولا يجوز الحجز على أكثر من 25% منها لقاء الديون المستحقة عليه المناقشة: لما كانت المنازعة التنفيذية تقوم حول أحقية المحكوم عليه المستأنف عليه في مقدار ما يطلب من حجزه من المبلغ المحكوم به للمستأنف تنفيذاً لقرار الحجز الإحتياطي الصادر لمصلحة المستأنف عليه ذلك أن المحكوم له المستأنف يتمسك بنص المادة/52/من قانون العمل التي لا تجيز حجز نسبة تزيد على 25% من اجور العامل لقاء الديون المستحقة عليه. ولما كان قرار محكمة النقض المطروح للتنفيذ يشمل على أن المبلغ المحكوم به هو لقاء: أجور مدة المرض – بدل اجازات – بدل الساعات الاضافية – بدل الأعياد – بدل الراحة الأسبوعية – بدل الانذار – تعويض مكافأة نهاية الخدمة. ولما كان رئيس التنفيذ في قراره المستأنف ذهب إلى أن البدلات المحكوم بها تسري عليها أحكام المادة/52/هي اجور مدة المرض وتعويض الانذار وتعويض مكافأة نهاية الخدمة دون البدلات الاخرى وهي: بدل الاجازات وبدل الساعات الاضافية وبدل الأعياد وبدل الراحة الاسبوعية بداعي كونها غير مشمولة بأحكام المواد/72 و 73 و 78 و 79 و 80 و 81/من قانون العمل. ولما كان هذا الذي قرره رئيس التنفيذ يتجافى وأحكام المادة/52/نفسها التي تنص في مطلعها على عدم جواز الحجز أو النزول عن (الاجور) المستحقة للعامل ذلك أن البدلات المذكورة تدخل في صميم الأجور التي تستحق للعامل بحسب طبيعتها وبحسب تسميتها الصريحة بأنها أجور وذلك في المواد/60 و 61 و 62 و 63/من قانون العمل، وهذا فضلاً عن أن بدل الساعات الاضافية استحقه المستأنف أجراً عن عمل ساعات اضافية مما يجعل البدلات المحكوم بها بجميع أنواعها واقعة تحت حكم المادة/52/المشار إليها ولا يجوز حجز أكثر من المعدل القانوني منها، كما يجعل الطعن وارداً على القرار المستأنف الذي يتعين فسخه.