إذا صدر قرار تثبيت العامل المؤقت في البلدية عن المرجع المختص ولم يُؤشَّر من الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال شهر من صدوره، اكتسب القرار حصانة قانونية من تاريخه.
ان مرور مدة الشهر على صدور القرار عن المرجع المختص بتثبيت العامل المؤقت في البلدية دون تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية يكسب هذا القرار الحصانة القانونية منذ تاريخه .