في المنازعات الجمركية، إذا شُطب استدعاء الاعتراض زال أثره، ولا يجوز تجديده بعد فوات المهلة القانونية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك؛ لأن فوات الميعاد يسقط حق مباشرة الاعتراض شكلاً.
ان قانون الجمارك الذي هو قانون خاص قد حدد مدة معينة لممارسة الحق بالاعتراض ان الشطب يبطل استدعاء الدعوى ويزيل كل اثر للادعاء السابق ولا يسوغ للمعترض على القرار الصادر عن اللجنة الجمركية تجديد اعتراضه اذا كانت المهلة المحددة للاعتراض قد انقضت قبل التجديد المناقشة: من حيث يبين ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي كانت قضت بشطب اعتراض الطاعن لتخلفه عن الحضور عادت بعد تجديد الطاعن لدعواه المشطوبة وقضت من جديد برد الاعتراض تأسيسا على انه كان عليه ان يطعن بقرار الشطب امام محكمة الاستئناف لا ان يجدد الدعوى وحيث انه وان كان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم في حكمها المطعون فيه القاضي برد الاعتراض لا يأتلف والاحكام القانونية المرعية الاجراء بهذا الشأن ذلك لان الشطب لا يبطل حق المعترض بتجديد اعتراضه اذا لم تكن مدة الاعتراض قد انقضت . الا انه لما كان قانون الجمارك الذي هو قانون خاص قد حدد مدة معينة لممارسة الحق بالاعتراض وكان الشطب يبطل استدعاء الدعوى ويزيل كل اثر للادعاء السابق بحيث لا يسوغ للمعترض تجديد اعتراضه اذا ما كانت المهلة المحددة للاعتراض قد انقضت . وكان يبين انه بتاريخ تجديد الطاعن لدعواه المشطوبة في ١٢/٢١/ ۱۹۷۱ كان قد مضى أكثر من خمسة عشر يوما على تبلغه قرار اللجنة الجاري اليه في ۱۹۷۱/۲/۸ لذلك يكون الاعتراض بعد مدته القانونية ٢/٨/ ومستوجب الرفض شكلا وبالتالي يكون الحكم الذي انتهى الى هذه النتيجة حيث النتيجة في محله القانوني هذا ولا مجال للاعتداد بالمرض اذ انه على فرض ان يؤلف ظرفا قاهرا قد لا الشطب الا ان المرض تعينت مدته بخمسة ايام بعد واقعة الشطب في ١٩٧١/٧/٢٨ وتجديد الدعوى لم يقع الا بعد شهور وفي ١٩٧١/١٢/٢٩ مما لا يفسح محلا للاعتداد بالظرف القاهر بعد زوال اثره لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي رفض الطعن .