• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تهريب الأموال خارج البلاد معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الاقتصادية اذا كان القصد منه حرمان البلاد منها والاحتفاظ بها خارج البلاد

ان تهريب الأموال خارج البلاد معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الاقتصادية اذا كان القصد منه حرمان البلاد منها والاحتفاظ بها خارج البلاد اضرارا بالاموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية اما اذا كان الفاعل يستهدف غاية تجارية بحتة من اخراج الأموال وذلك بيعها بسعر اعلى واعادة قيمتها او بدلها ا...

نص الاجتهاد

ان تهريب الأموال خارج البلاد معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الاقتصادية اذا كان القصد منه حرمان البلاد منها والاحتفاظ بها خارج البلاد اضرارا بالاموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية اما اذا كان الفاعل يستهدف غاية تجارية بحتة من اخراج الأموال وذلك بيعها بسعر اعلى واعادة قيمتها او بدلها الى البلاد والتهرب من عملية الحصول على الرخصة او الموافقة القانونية فإن فعله لايعدو مخالفة لنظام القطع . المناقشة: في مجمل اسباب الطعن لما كان القرار المطعون فيه قضى باتهام المدعى عليه الطاعن بجناية تهريب امواله الى لبنان عملا بالمادة ٣٣ من قانون العقوبات الاقتصادية اذ تبين انه اشترى بها اموالا هر بها الى سورية حيث جرى ضبطها ولما كان حكم النقض الصادر في الدعوى برقم ۱۲۸۹ تاريخ ٩٧٤/١١/١٣ قضى بنقض قرار الاتهام السابق لعدم بحثه في القصد الخاص المنصوص عنه في المادة 3 من قانون العقوبات الاقتصادية هذا القصد الذي هو عناصر الجرم المعاقب عليه بموجب قانون العقوبات الاقتصادية ولما كان القصد الخاص الذي يفرق الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية عن الجرائم الأخرى هو ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العقوبات الاقتصادية من ان هذا القانون يطال جميع الاعمال التي من شأنها الحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات انتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات ويهدف الى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية. كما ان المادة ٢٣ من القانون المذكور نصت على معاقبة من هرب او عمل على تهريب الاموال من اي نوع كانت خارج البلاد او تسبب في منع أو تأخير رجوعها مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. ولما كان مؤدي هذه النصوص هو ان تهريب الاموال خارج البلاد معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الاقتصادية اذا كان القصد منه حرمان البلاد منها والاحتفاظ بها خارج البلاد اضرارا بالأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية. وعليه اذا كان قصد الفاعل خلاف ذلك ويستهدف غاية تجارية بحقه بحيث يهدف من اخراجه بيعه بسعر اعلى واعادة قيمته او بدله الى البلاد وتهرب بفعله هذا من عملية الحصول على الرخصة او على الموافقة القانونية وان هذا الفعل لا يعدو مخالفة نظام مكتب القطع وكانت النيابة العامة قد اقامت الدعوى بهذا الجرم خاصة وانه لم يقم دليل على ان الضرر الذي احدثه والنفع الذي قصده جلب يجاوز الفي ليرة سورية ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه يغدو مشوبا بالخطأ في التطبيق القانوني مما يستوجب النقض لذلك وعملا بالمادة ٣٥٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.فقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخي ١٦ ربيع الثاني ١٣٩٥ و٢٧ نيسان ۱۹۷۵نقض القرار المطعون فيه الظن على المدعى عليه الطاعن بجنحة مخالفة نظام مكتب القطع وهي الجنحة المنصوص عنها في المادة ۱۹ من المرسوم التشريعي رقم ۲۰۸ لعام ۱۹۵۲ واحالته الى محكمة بداية الجزاء في حماة