لا تقوم المعذرة القانونية للقاضي على قرارٍ غير مُبلَّغ أصولاً إليه، ولا يصح استكمال نصاب غرفةٍ استئنافية بمستشارين من غرفة أخرى إلا وفق الإجراء الإداري المتمثل بكتاب من الرئيس الأول.
ان مجرد صدور مرسوم بقبول استقالة رئيس المحكمة لا يشكل معذرة قانونية تبرر تخليه عن رؤية الدعوى ما لم يتبلغه . ولا يجوز اكمال النصاب في الغرفة الاستئنافية الأولي بمستشارين من غرفة أخرى الا بكتاب من الرئيس الأول .