يجوز للخصم أن يجمع بين سببٍ من أسباب التخلص من الالتزام وسببٍ من أسباب البطلان، ولا يسقط حقه في التمسك بالبطلان بمجرد تمسكه بدفعٍ سابق أو لاحق بانقضاء الالتزام، وعلى المحكمة أن تحقق الدفوع المتعارضة وتستخلص الثابت منها بالأدلة المقبولة قانوناً.
يجوز للكفيل الذي ردت المحكمة دفعه الدعوى التي رفعها المصرف عليه بسقوط الحق لعدم توجيه الاحتجاج بحكم اكتسب الدرجة القطعية ان يتقدم بدعوى أبطال الكفالة للتدليس على اعتبار انه يجوز التمسك بسبب من أسباب البطلان بعد التمسك بسبب من أسباب التخلص . وان تعارض الدفع ببطلان الكفالة للتدليس مع الدفع بانقضاء الالتزام بالوفاء لا يستلزم الانصراف عن الدفعين وإنما يتحتم على المحكمة استثباتهما بالأدلة المقبولة قانوناً والأخذ بما يثبت والأعراض عن الاخر .