حق طلب تعديل القيد أو الاعتراض على تصحيحه ينعقد لصاحب القيد وحده إذا كان متمتعاً بالأهلية القانونية للتقاضي، ولا يقبل اعتراض الغير من أفراد أسرته على قرار التصحيح ما لم تكن لهم صفة قانونية مستقلة.
أن صاحب القيد هو وحده صاحب الحق في تعديله مادام متمتعا بالأهلية القانونية للتقاضي وليس لافراد أسرته الاعتراض اعتراض الغير على قرار التصحيح .