• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب القيد وحده يملك تعديل القيد ما دام أهلاً للتقاضي ولا يحق لأفراد أسرته الاعتراض على قرار التصحيح اعتراض الغير

حق طلب تعديل القيد أو الاعتراض على تصحيحه ينعقد لصاحب القيد وحده إذا كان متمتعاً بالأهلية القانونية للتقاضي، ولا يقبل اعتراض الغير من أفراد أسرته على قرار التصحيح ما لم تكن لهم صفة قانونية مستقلة.

نص الاجتهاد

أن صاحب القيد هو وحده صاحب الحق في تعديله مادام متمتعا بالأهلية القانونية للتقاضي وليس لافراد أسرته الاعتراض اعتراض الغير على قرار التصحيح .