العبرة في زوال صفة المالك الخاضع للضريبة التصاعدية هي بتسجيل نقل الملكية في السجل العقاري، ولا يكفي وجود إشارات الحجز على الصحائف العقارية لاعتبار النقل متعذراً أو المانع القانوني قائماً.
أن مالك عدة عقارات يخضع للضريبة التصاعدية طالما انه لم يسجل نقل ملكيتها إلى الغير في السجل العقاري , وان اشارة الحجز الموضوعة على صحائفها لا تدخل ضمن مفهوم المانع القانوني الذي يحول دون نقل الملكية أو دون تصحيح أوصافها او دون الاختصاص بها .