• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع مالك العقارات للضريبة التصاعدية ما لم يسجل نقل ملكيتها في السجل العقاري ولا تعد إشارة الحجز مانعاً قانونياً من التصرف بها

العبرة في زوال صفة المالك الخاضع للضريبة التصاعدية هي بتسجيل نقل الملكية في السجل العقاري، ولا يكفي وجود إشارات الحجز على الصحائف العقارية لاعتبار النقل متعذراً أو المانع القانوني قائماً.

نص الاجتهاد

أن مالك عدة عقارات يخضع للضريبة التصاعدية طالما انه لم يسجل نقل ملكيتها إلى الغير في السجل العقاري , وان اشارة الحجز الموضوعة على صحائفها لا تدخل ضمن مفهوم المانع القانوني الذي يحول دون نقل الملكية أو دون تصحيح أوصافها او دون الاختصاص بها .