• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ الخصم بطعن خصمه يجعل مدة الطعن تبدأ في حقه من تاريخ التبليغ

إذا تبلّغ أحد الخصوم طعن خصمه، فإن هذا التبليغ يُعدّ بدء سريان مدة الطعن بالنسبة إليه، ولا يجوز أن يظل حقه في الطعن معلقاً إلى أجل غير محدد ما دام عالماً بالحكم وبقيام الطعن الآخر.

نص الاجتهاد

أن تاريخ تبلغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن اليه لانه لا يجوز له ان يظل ساكناً مدة طويلة غير محددة رغم علمه بالحكم وبان طعن خصمه هو قيد الدرس امام محكمة النقض , وذلك مخافة صدور قرارات مختلفة عنها في قضية واحدة .