إذا صدر التدليس من موظف المصرف عند إبرام عقد الكفالة ولم تكن الإدارة ممثلة في مفاوضات العقد، فلا يسأل المصرف عن هذا التدليس ولا يجوز إبطال الكفالة في مواجهته؛ ويكون الرجوع - عند توافر موجبه - على الموظف نفسه بدعوى المسؤولية التقصيرية.
أن المصرف ليس مسؤولا عن التدليس الذي يقوم به احد موظفيه في ابرام عقد الكفالة مع الكفيل اذا لم تكن الإدارة ممثلة في مفاوضات ذلك العقد , وبالتالي لا يجوز أثارة طلب إبطال الكفالة في وجه المصرف للتدليس , وللكفيل الرجوع على الموظف الذي ورطه في الكفالة بدعوى المسؤولية التقصيرية أن كان لذلك وجه .