إذا انصبّ العقد الموثق لدى الكاتب العدل على نقل ملكية أرض لقاء شقق في البناء المقام عليها، فإن الرسم العقاري يُفرض على انتقال ملكية الأرض فقط دون البناء، باعتبار أن المشتري يملك الشقق المتفق عليها.
أن العقد الموثق لدى الكاتب العدل المتضمن نقل ملكية ارض لقاء عدة شقق في البناء القائم عليها يخضع للرسم العقاري الذي يقتصر على انتقال ملكية الأرض دون البناء باعتبار ان المشتري يملكه .