• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند طلب تنفيذ عقد ذي التزامات متقابلة يتعين على المحكمة الفصل في جميع الالتزامات وعدم تعليق الحكم على امتناع أحد الخصوم عن إبراز بعض الوثائق

عند طلب تنفيذ اتفاقٍ ذي التزامات متقابلة، يتعين على المحكمة النظر في جميع الالتزامات المرتبطة ببعضها، ولا يجوز تعطيل الحكم في أحدها بسبب استنكاف أحد الطرفين عن تقديم بعض المستندات؛ بل تُستكمل عناصر الإثبات بإلزام الطرف الأكثر عجلة بإبراز الوثائق اللازمة ثم يُحكم بنفاذ الاتفاق إذا توافرت موجباته.

نص الاجتهاد

اذا طلب طرفا العقد تنفيذ اتفاقهما الذي تضمن التزامات متقابلة فيتعين على المحكمة أن لا تقصر حكمها على التزامات دون أخرى , ولا يجوز اعتبار استنكاف احدهما عن أبراز بعض الوثائق سبباً حائلا دون الحكم في التزام متقابل وفي هذه الحالة يلجأ الى تكليف من هو أكثر عجلة بإبراز تلك الوثائق حتى اذا اكتملت أسباب الحكم في الالتزامات المتقابلة صار الى الحكم بنفاذ الاتفاق .