• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسائل الخطية العادية المتبادلة بين طرفي عقد التأمين حجة كاملة في إثبات حقيقته

الرسائل الخطية العادية المتبادلة بين طرفي عقد التأمين حجتها كاملة في إثبات حقيقة العقد وتحديد مضمونه، ولو كان عقد التأمين من العقود الرسمية.

نص الاجتهاد

ان عقد التامين وان كان عقداً رسميا الا أن الرسائل الخطية العادية المتبادلة بين طرفيه تشكل ادلة لها حجية كاملة في معرفة حقيقته .