الرسائل الخطية العادية المتبادلة بين طرفي عقد التأمين حجتها كاملة في إثبات حقيقة العقد وتحديد مضمونه، ولو كان عقد التأمين من العقود الرسمية.
ان عقد التامين وان كان عقداً رسميا الا أن الرسائل الخطية العادية المتبادلة بين طرفيه تشكل ادلة لها حجية كاملة في معرفة حقيقته .