• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة الطعن بالنسبة للمطعون ضده من تاريخ تبليغه طعن خصمه

تبلغ المطعون ضده لاستدعاء طعن خصمه يُعدّ مبدأً لسريان مدة الطعن بالنسبة إليه، حمايةً لوحدة الخصومة ومنعاً لتضارب القرارات.

نص الاجتهاد

ان تاريخ تبلغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه المناقشة: حيث ان المدعية السيد فاطمة تبلغت استدعاء طعن المدعى عليه السيد حبيب بواسطة وكيلها بالذات بتاريخ 29 / 6 / 1974. ثم تقدمت بواسطة وكيلها نفسه باستدعاء طعن اصلي بتاريخ 3 / 4 / 1975 أي بعد تسعة اشهر من تبليغها استدعاء طعن خصمها. وحيث ان اجتهاد محكمة النقض الصادر برقم أساس 1564 قرار 837 تاريخ 7 / 5 / 1974 وهو غير منشور قد تضمن ان مبدأ سريان مدة الطعن هو تاريخ تبلغ طعن الخصم. ذلك لأنه لا يجوز للمطعون ضده ان يظل ساكتا مدة طويلة غير محدودة بالرغم من علمه بالحكم وبأن طعن خصمه هو قيد الدرس أمام محكمة النقض وربما فصلت فيه. فإذا قبلت الطعن الثاني بعد مرور مدة طويلة فمن المحتمل صدور قرارين في قضية واحدة وبالتالي فإنه قد يؤدي إلى تضارب القرارات واختلافها. لذلك فإن محكمة النقض أخذت بمبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبلغ استدعاء طعن الخصم. وعلى هذا فإن طعن السيدة فاطمة واردا بعد المدة القانونية ويستحق الرد شكلاً.