• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة باستيفاء رسم الشرفية بعد ترتبه من اختصاص القضاء العادي متى لم يكن النزاع في مقدار الرسم

منازعات استيفاء رسم الشرفية بعد ترتّبه، متى اقتصرت على منع المعارضة ولم تمتد إلى منازعة مقدار الرسم، تُعد منازعات تتعلق بالرسم وتختص بها جهة القضاء العادي. كما أن أساس الرسم هو التحسين اللاحق بالعقار بسبب أعمال المنفعة العامة، ولا يؤثر نوع الاستعمال إذا وقع العقار ضمن حدود المدينة.

نص الاجتهاد

اذا كان الادعاء يتناول المطالبة بمنع المعارضة باستيفاء رسم الشرفية بعد ترتبه ولايستهدف الجدل في مقدار الرسم المقرر لمصلحة البلدية فهو يدخل في زمرة الخلافات الدائرة حول الرسم مما يعود الفصل في الى القضاء العادي ان رسم الشرفية يفرض بسبب التحسين الذي يطرأ على العقارات بسبب اعمال المنفعة العامة ولا فرق ما اذا كانت العقارات تستعمل لاغراض زراعية او غير زراعية مادامت ضمن حدود المدينة .