إغفال قفل باب المرافعة بعد انتهاء الخصوم من أقوالهم لا يعدّ بذاته عيباً مؤثراً في الحكم إذا كانت المحكمة قد سمعت دفوعهم وفصلت في أسباب النزاع بما يكفي، ولم يثبت أن هذا الإغفال أثّر في حق الدفاع أو في سلامة النتيجة.
إن سهو المحكمة عن قفل باب المرافعة بعد أن استنفذ الطرفان أقوالهما ليس من شأنه أن يصم الحكم بالخلل الموجب للنقض المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن: من حيث ان في الدعوى هو طلب المدعية مبلغ ٢٥۰۰۰ ليرة سورية من تركة زوجها المرحوم احمد حمدي سراج بالاستناد الى سند للأمر موقع من قبله ومؤرخ ١٩٦٤/١/٦ توفي دون ان يؤدي لها المبلغ. حيث ان الجهة الطاعنة بعد ان بحثت بالسند وادعت صوريته يمتنع عليها انكار التوقيع أو البصمة او الخاتم او الخط بالاستناد الى الفقرة ٣ من المادة العاشرة من قانون البينات قانون البينات ومع ذلك فقد اجابتها محكمة أول درجة الى طلبها واجرت الخبرة حيث تبين فيها ان السند صادر عن المورث وموقع بتوقيعه وحيث ان الجبهة الطاعنة لم تثبت الدفع بالصورية وحيث ان محكمة الاستئناف حينما رفضت الاستماع الى شهود الجهة الطاعنة على الواقعة التي بينتها في لائحتها المؤرخة ٩٧٢/٨/١٦ قد احسنت واصابت في ذلك لأن هذه الواقعة لا صلة لها بالصورية وثبوتها لا يثبت الصورية وحيث أن الجهة الطاعنة قد استنفذت اقوالها وان الحكم المطعون فيه قد رد على اسباب الاستئناف بما فيه الكفاية فان السهو عن قفل باب المرافعة ليس من شأنه ان يصم هذا الحكم بالخلل الذي يستوجب النقض لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا.