إذا تم قطع الأحطاب أو قلعها من الحراج دون إجازة، فإن الفاعل يبقى خاضعاً للعقوبة ولا يفيده نقل المقطوع بعد الفعل في إسقاط المسؤولية.
فاعل قطع الاحطاب من الحراج لا يسلم من العقوبة المتأنية عن فعله بسبب نقل المقطوع , لان القطع والقلع الحاصلين بطريق التهريب ( أي دون اجازة ) يعرضان للعقوبة المنصوص في المواد 41و98و102من القرار 226 ل.ر .