استحقاق الإجازة السنوية للعامل في السنة الأولى معلق على مضي عشرة أشهر من بدء الخدمة، ثم تثبت له إجازة سنوية عن كل سنة خدمة تالية متى تحققت مدة الاستحقاق، دون تمييز بين السنوات اللاحقة.
ان القانون اشترط ان لايستحق العامل الغر لاجازاته في السنة الأولى من خدمته قبل انقضاء عشرة اشهر على انتسابه للخدمة واذا تجاوزت خدمة العامل هذا المقدار من الزمن استحق إجازة عن كل سنة من سني خدمته دون ما تفريق .