• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع المستأجر بدل الإيجار المحجوز رسمياً من ذمة المؤجر يبرئ ذمته بمقداره ويكون للمؤجر وحده حق الاعتراض على الحجز واسترداد المبلغ

إذا وقع حجز رسمي على بدل الإيجار في ذمة المؤجر، فإن وفاء المستأجر بهذا المبلغ يبرئ ذمته بحدوده، ولا يملك المستأجر التذرع بعدم استحقاقه أو الطعن في ترتبه على ذمة المؤجر، لأن الاعتراض على الحجز واسترداد المبلغ من الجهة الحاجزة حقٌّ للمؤجر وحده.

نص الاجتهاد

دفع المستأجر للمبلغ الذي جرى حجزه عن ذمة المؤجر يبرئ ذمته بما يعادل هذا المبلغ وأن الزعم بعد ترتب المبلغ بذمته لا يدخل في صلاحية المستأجر مادام أن الحجز قد أوقع رسميا ويبقى للمؤجر حق الاعتراض على الحجز واستعادة المبلغ من المالية إذا كان خلافا للأصول المناقشة: من حيث أن المالية ألقت الحجز على أموال المطعون ضده بالنسبة لبدل الإيجار المتحققة للطاعن بموجب قرار الحجز المرفق.ومن حيث أن دفع المدعى عليه للمبلغ الذي جرى حجزه عن ذمة المؤجر يبرىء ذمته بما يعادل هذا المبلغ. وإن الزعم بأن المبلغ غير مترتب بذمته لا يدخل في صلاحية المستأجر ما دام أن الحجز قد أوقع رسمياً على الأجرة ويبقى للمؤجر حق الاعتراض على الحجز وطلب إلغائه واستعادة المبلغ إذا كانت المالية قد حجزته خلافاً للأصول.ومن حيث أن دفع المبلغ المحجوز كان خلال الفترة التي تمت المطالبة عنها فيصرف حسابها عن تلك المدة وقد حددها المستأجر بالبطاقة البريدية المرسلة وكان على الطاعن المدعي أن يثبت خلاف ذلك. ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء سليماً.