• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو عبارة التظهير من كلمة الأمر لا ينال من صفة السند إذا استوفى بياناته الأساسية ولا يشترط أن يكون التظهير للأمر

التظهير لا يبطل ولا تزول به صفة السند لمجرد خلو عبارته من كلمة «الأمر» إذا تضمن البيانات الجوهرية للسند، ويجوز انتقال الحق به دون اشتراط صيغة خاصة للتظهير. كما يطهر التظهير الدفوع الشخصية في مواجهة الحامل إلا إذا ثبت سوء النية أو قصد الإضرار بالمدين.

نص الاجتهاد

ان خلو عبارة تظهير السند كلمة الامر لايفقده صفته مادام حاويا على كافة بياناته الأساسية كما وان ليس في القانون ما يوجب ان يكون التظهير للامر . المناقشة: مناقشة أوجه الطعن : من حيث ان دعوى المدعي الخصم في الطعن تقوم على المطالبة بقيمة سند سحب مستحق الاداء آل الى المدعي عن طريق التظهير من قبل الدائن. ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف القاضي بالزام الطاعن بالمبلغ المدعى به مع الفائدة القانونية بمعدل ٤ من تاريخ الاستحقاق ١٩٦٩/١٢/٣٠ حتى تمام الوفاء. ومن حيث ان العلاقة الشخصية ما بين الساحب والمسحوب عليه لا تؤثر في حق المدعي الناشئ عن التظهير تأسيسا على ان التظهير يطهر الدفوع وانه ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسفتجة ان يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين عملا بالمادة ٤٣٣ من قانون التجارة. ومن حيث ان قصد الاضرار لم يؤيد بدليل وان القرار ناقش ذلك نقاشا صحيحا ورد عليه ردا سليماومن حيث ان خلو عبارة التظهير من كلمة الأمر لا يفقد السند صفته ما دام حاويا على كافة بياناته الاساسية كما وانه ليس في القانون ما يوجب ان يكون التظهير للأمر ومن حيث ان حق الاستجواب يعود للمحكمة ولها وحدها تقدير ما إذا كان الاستجواب له ما يبرره ام لا. وقد ناقش القرار عدم جدوى الاستجواب بعد انكار المدعي قبض قيمة السند وحلف اليمين الحاسمة على ذلك ومن حيث ان وجوب الحكم بالفائدة في السندات التجارية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق له سنده بحكم المادة ٤٧٢ من القانون المدني والاجتهاد المستقر ومن حيث ان اسباب الطعن لا ترد على القرار الذي جاء في محله القانوني. لهذا تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا