ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند الإذني يعدّان في حكم المضمون، فلا يتوقف الرجوع عليهما على توجيه الاحتجاج إليهما أو إلى المضمون إذا كان الاحتجاج غير لازم لهما بحسب مركزهما القانوني.
إن ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط بالتالي لإمكان الرجوع عليهما توجيه الاحتجاح إليهما وللمضمون محرر السند او قابلة . المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان حامل السند غير ملزم بتوجيه الاحتجاج للضامن الاحتياطي وبالتالي فان جزاء السقوط المنصوص عنه في المادة ٤٥٦ من قانون التجارة لم يشرع لصالح الضامن الاحتياطي لعدم ضرورة توجيه الاحتجاج اليه. ومن حيث ان ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر السند لا مرهما بحكم المضمون ولا يشترط بالتالي لإمكان الرجوع عليهما توجيه الاحتجاج اليهما وللمضمون محرر السند او قابله – يراجع اجتهاد الهيئة العامة المؤرخ في ۱۹۷۲/۱۲/۲۸ رقم ٥١/٥٧ – . وحيث ان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف حماه لم يأخذ بهذا المبدأ فهو جدير بالنقض. وحيث ان وكيل المصرف لم يقدم دليلا على وجود اتفاق بان تكون نسبة الفائدة ٩ وكان العرف المصرفي غير كاف لتحقق فائدة تزيد عن %٥ نظرا لوجود نص قانوني بالمادة ٢٢٧ القانون المدني يوجب ان تكون الفائدة في القضايا التجارية ٥ ما من لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك وان لا يزيد هذا الاتفاق عن ٠٩ لذلك فان السبب الثاني يستحق الرد وعلى هذا تقرر بالاتفاق : قبول الطعن شكلا