• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود استثمار الأملاك الخاصة العائدة للمصالح العامة تعد عقود إيجار ذات طبيعة خاصة وتخضع لأحكام المادتين 9 و10 من نظام ضريبة التمتع

إذا انصبّ العقد على استثمار ملك خاص عائد لبلدية أو مؤسسة عامة مقابل بدل سنوي، فإنه يُكيَّف كعقد إيجار ذو طبيعة خاصة، وتبقى الأحكام الضريبية الواجبة التطبيق هي التي تتعلق بهذا الوصف القانوني دون اعتبار وسيلة التعاقد أو المزاودة سبباً لتغيير طبيعته.

نص الاجتهاد

ان عقود استثمار الأملاك الخاصة العائدة للمصالح العامة هي عقود ايجار ذات طبيعة خاصة نظمها القرار بالقانون 106 لعام 1958 وعلى هذا الأساس فإن احكام المادتين 9و10 من نظام ضريبة التمتع هما اللتان تحكمان هذا العقد المناقشة: الوقائع : تقدم المدعيان الطاعنان اسبر وجوزيف بتاريخ ۱۹۷۱/۲/۱۹ بدعوى الى محكمة البداية المدنية في اللاذقية ضد المدعى عليها وزارة المالية اضافة لمديرية مالية اللاذقية جاء فيها ان المدعين يستثمران مسبح الشاطئ الازرق من ١٦٥/١١ بموجب التزام مع بلدية اللاذقية. عن طريق المزاودة العلنية لمدة خمس سنوات والمسبح المنوه عنه احد المرافق التي تستثمرها البلدية التي هي احدى مؤسسات الدولة وان الضريبة التي تخضع التزامات الدولة لها هي خمسة بالألف من بدل التعهد وبذلك يكون مقدار الضريبة السنوي للمسبح موضوع الدعوى / ١٣٠,٦٥/ ليرة سورية الا ان مالية اللاذقية حصلت بالإكراه على مبلغ / ٣٦ /٩٩٤٨/ ليرة سورية. وبما ان استحقاقها عن اربع سنوات يساوي / ٥٢٢٫٦٠/لس وقد امتنعت عن رد المبلغ المقبوض زيادة والبالغ / ٩٤٢٥,٧٦/ لس. لذلك فالمدعيان يطلبان بعد اجراء المحاكمة الزام الجهة المدعى عليها برد المبلغ المقبوض دون وجه حق وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب والفائدة وقد قضت محكمة البداية المدنية في اللاذقية بتاريخ ٩٧١/٥/٣٠ برقم اساس / ٦٧٠ / قرار / ٣٤٤/ برد دعوى المدعيين. فاستأنف المدعيان هذا الحكم بتاريخ ٠١٩٧١/٧/٢٩ وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٩٧٤ حكمها بتصديق القرار المستأنف. فطعن المدعيان المذكوران بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٨/٨ /٠١٩٧٤ النظر في الطعن : ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الاوراق. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٤/١١/٧ رقم / ٠/٥٧٤ وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي اسباب الطعن : 1 – الطاعنان ليسا مستأجرين ولا يربطهما مع البلدية عقد ايجار واستئجار وانما هما مستثمران بموجب مزاودة علنية وعبارة العقد واضحة تؤكد ان ارادة المتعاقدين منصرفة الى استثمار مسبح الشاطئ الازرق عن طريق مزاودة علنية والباعث على استثمار مسبح الشاطئ انما هو شهرته وزبائنه واذا كان هذا هو الباعث على الاستثمار خرج العقد عن عقد الايجار الخاضع لمبدأ تحديد الاجور كما هو اجتها محكمة النقض 2 – نص المادة ١٢ ، من نظام ضريبة التمتع يشترط الارتباط بالمصالح العامة ولا يشترط ان يكون محل الاستثمار موقعا عاما او احد المصالح العامة في مناقشة اسباب الطعن :لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استقراء احكام العقد انه لا يخرج عن كونه نوعا من انواع عقود الايجار ذات الطبيعة الخاصة واقع على ملك خاص للبلدية مقابل بدل سنوي معين الغاية منه هــو استثمار هذا الملك الخاص ولا ينطبق عليه كونه موقعا عاما او مصلحة عامة كما ان الطاعنين لا يخرجان عن كونهما مستأجرين لمحل خاص يتعاطيان فيه حرفة تقديم الخدمات وعلى هذا الاساس فان احكام المادتين ۹ ، ۱۰ من نظام ضريبة التمتع هما اللتان تحكمان هذا العقد اما المادة ۱۲ فلا يمكن تطبيقها للأسباب التالية. 1 – الطاعنان هما مستثمران ولبس متعهدین او ملتزمين او اصحاب امتيازات او بالعين 2 – مسبح الشاطئ الازرق ليس مرفقا عاما وانما هو ملك خاص وحيث ان ما ذهب اليه هذا الحكم صحيح من القانون فمما لا جدال فيه ان الطاعنين ليسا متعهدين ولا ملتزمين وانما هما مستثمران كما ان مسبح الشاطئ الازرق ليسا مرفقا عاما وانما هو ملك خاص للبلدية. وبما ان عقود استثمار الاملاك الخاصة العائدة للمصالح العامة هي عقود ايجار ذات طبيعة خاصة نظمها القرار بقانون رقم ١٠٦ لعام ٩٥٨ حيث ورد في المادة الاولى منه. تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي انشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام تراخيص صادرة من الجهات الادارية ولا تخضع لأحكام قوانين الايجار النافذة من كل ما يخالف الاحكام الواردة فيها. وبما ان المادة /١٢ من نظام ضريبة التمتع لا تطبق الا على الملتزمين او المتعهدين واصحاب الامتياز البائعين المربوطين بالمصالح العامة بموجب مقاولة بالتراضي او عن طريق المزايدة وبما ان تحديد بدل الاستثمار عن طريق المزاودة لا يبدل من طبيعة العقد وبما ان اسباب الطعن غير مبنية على اسباب قانونية تدعمها وكان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من اسباب جديرا بالتصديق لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا